حدود الكويت
تقع دولة الكويت في الركن الشمالي الغربي للخليج العربي يحدها من الشمال والغرب العراق ومن الجنوب المملكة العربية السعودية ، ومن الشرق الخليج العربي ، وهي بذلك تقع بين دائرتي عرض 28,30 و 30,06 شمالا ، وبين خطي طول 46,30 و 49,00 شرقا ، أي أنها تقع ضمن الإقليم شبه المداري وتبلغ مساحة الكويت الإجمالية 18000 كم مربع .
يعد مؤتمر العقير الذي عقد عام 1922م أول محاولة ترسيم للحدود بين الكويت والمملكة العربية السعودية والعراق ، حيث تم في هذا المؤتمر ترسيم الحدود المبدئية بين الأطراف . ومنذ ذلك التاريخ ونتيجة للتطورات التي حدثت بالمنطقة من اتفاقيات لاحقة أو اكتشاف النفط أو نتيجة للاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت في 2/8/1990م فقد تم ترسيم الحدود بشكل قانوني أفضل بين الأطراف.
أولا : الحدود الكويتية السعودية :
بتاريخ 27/7/1965م وقع البلدان اتفاقية تم بموجبها تقسيم المنطقة المحايدة التي كانا يتشاركان في السيادة عليها إلى قسمين متساوين بحيث تمت أيلولة القسم الشمالي إلى دولة الكويت والجنوبي إلى المملكة العربية السعودية وتتألف الاتفاقية من ديباجة و23 مادة. وقد تضمنت الديباجة الإشارة إلى اتفاقية العقير المؤرخة 2/12/1922م والمحضر المتفق عليه في الكويت في 21/3/1961م بشأن المنطقة المقسومة ، وأوضحت أنه وبما أن الطرفين قد قبلا بمذكرات متبادلة مؤرخة 5/8/1963م إنهاء ذلك الوضع المؤقت بتقسيم تلك المنطقة إلى قسمين بحيث يضم أحدهما إلى إقليم دولة الكويت والآخر إلى إقليم المملكة العربية السعودية على أن تبقى الحقوق المتساوية للطرفين في كامل المنطقة المقسومة والتي قررتها أصلا اتفاقية العقير كما هي مشتركة بين الطرفين وعلى أن تكون مضمونة بأحكام المسئولية الدولية.
وفيما يتعلق بالأحكام التي قررتها مواد الاتفاقية تجدر الإشارة إلى البعض منها وذلك كالتالي :
- تقرر المادة الثانية بضم النصف الواقع شمال الحد المنصف للمنطقة المقسومة إلى دولة الكويت كجزء من إقليمها ويضم النصف الواقع جنوب الحد المنصف للمنطقة المقسومة إلى المملكة العربية السعودية كجزء من إقليمها.
- وتنص المادة الثالثة أن يمارس كل من الطرفين المتعاقدين حقوق الإدارة والتشريع والدفاع عن ذلك الجزء من المنطقة المقسومة الذي يضم إلى إقليمه تماما كما يمارسه على إقليمه الأصلي مع مراعاة الأحكام الأخرى في هذا الاتفاق ودون المساس بحقوق الطرفين في الثروات الطبيعية في كامل المنطقة المقسومة.
- وتنص المادة الرابعة باحترام كل من الطرفين المتعاقدين حقوق الطرف الآخر في الثروات الطبيعية المشتركة سواء الموجودة منها حاليا أو الذي يوجد في المستقبل في ذلك القسم من المنطقة المقسومة الذي يضم إلى إقليمه.
- وتنص المادة السادسة على التزام كل من الطرفين المتعاقدين بعدم اتخاذ أي إجراء أو تصرف محليا كان أو دوليا يترتب عليه بأي شكل إعاقة ممارسة الطرف الآخر الحقوق التي يضمنها له هذا الاتفاق كما يلتزم بالتعاون الكامل مع الطرف الآخر في المحافظة على تلك الحقوق.
- وتنص المادة الحادية عشر أن تبقى اتفاقيات الامتيازات البترولية القائمة حاليا سارية المفعول ويتعهد كل من الطرفين باحترام أحكامها وما قد يطرأ عليها من تعديلات في ذلك النصف من المنطقة المقسومة الذي يضم إلى إقليمه كما يتعهد باتخاذ الإجراءات التشريعية والنظامية التي تكفل استمرار تمتع شركات الامتياز بح
لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا فقم بتسجيل دخول بعضويتك
للمتابعة و
إذا لم تكن فيمكنك تسجيل عضوية جديدة
مجانا ً (
عفوا صاحب الموضوع تعب في احضار الروابط هذه فيرجى منك الرد على موضوعه لترى الروابط تقديرا له ولترى الروابط رٌد باستخدام الوضع المتطور للردفقط )